افتح التطبيق
أجل · التجارة والشيك

تقديم الشيك للوفاء

المدّة20 يوماً
تبدأ منالتاريخ المبين في الشيك كتاريخ إصداره
الإجراء
تقديم الشيك إلى البنك
المعنيّ
حامل الشيك
طريقة الحساب
أجل مدني

إذا فات الأجل: يفقد الحامل بعض حقوقه في الرجوع.

ما يجب أن تعرفه

  • كيف يُحسب: لا يُحسب اليوم الأول، وينقضي الأجل بانتهاء يومه الأخير. الشهر ثلاثون يوماً والسنة ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً. وإذا صادف آخر يوم عطلةً قام مقامه أول يوم عمل بعده.

حالات خاصّة

  • الشيك صادر خارج المغرب (60 يوماً)

السند القانوني

المادة 268القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة
إذا كان الشيك صادرا بالمغرب ومستحق الوفاء به، وجب تقديمه للوفاء داخل أجل عشرين يوما. إذا كان الشيك صادرا خارج المغرب وكان مستحق الوفاء به وجب تقديمه للوفاء داخل أجل ستين يوما. يبدأ حساب الآجال السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك كتاريخ لإصداره.
اقرأ المادة كاملة
احسب آخر يومٍ لهذا الأجلأدخل تاريخك في التطبيق، ويُحسب الأجل مع العطل

نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.