دليل المساطر
28 مسطرةً شائعة: ماذا تفعل، وأين، وبأيّ وثائق، وفي أيّ أجل — وكلّ خطوةٍ بمادتها.
القضايا المدنية 8
رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية
تبدأ الدعوى بمقال مكتوب يودع بكتابة الضبط أو إلكترونياً، ثم تستدعي المحكمة الطرف الآخر.
استئناف حكم ابتدائي
يُقدَّم مقال الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، وهي تحيله إلى محكمة الاستئناف.
التعرض على حكم غيابي
طريق طعن في الأحكام الغيابية غير القابلة للاستئناف.
الطعن بالنقض في قضية مدنية
الطعن بالنقض لا يُقدَّم إلا بواسطة محامٍ مقبول للترافع أمام محكمة النقض.
المطالبة بدين ثابت (الأمر بالأداء)
مسطرة سريعة دون جلسات لاستيفاء دين ثابت بسند.
الحجز التحفظي لضمان دين
إجراء مستعجل يجمّد أموال المدين ضماناً للدين.
تنفيذ حكم قضائي
يُنفَّذ الحكم النهائي بنسخة تنفيذية بواسطة المكلف بالتنفيذ.
طلب المساعدة القضائية
طلبٌ مع شهادة عسر، يحقّق فيه وكيل الملك ويبتّ فيه المكتب، ثم يعيّن النقيب محامياً مجاناً.
الأسرة 7
الطلاق بطلب من الزوج
لا يقع الطلاق إلا بإذن المحكمة ثم الإشهاد عليه لدى عدلين.
التطليق للشقاق
مسطرة يلجأ إليها أحد الزوجين عند نزاع يُخاف منه الشقاق، وهي مفتوحة للزوجين معاً.
الطلاق الاتفاقي
إنهاء العلاقة الزوجية باتفاق الطرفين، دون شروط أو بشروط لا تضر بالأطفال.
الطلاق بالخلع
طلاق بالتراضي مقابل عوض تبذله الزوجة.
المطالبة بالنفقة
دعوى سريعة، يُبت فيها خلال شهر، ويمكن طلب نفقة مؤقتة فوراً.
ثبوت الزوجية
دعوى لإثبات زواجٍ حالت أسباب قاهرة دون توثيقه في وقته.
تصفية التركة وقسمتها
تُخرج من التركة الحقوق بالترتيب، ثم يتسلم كل وارث نصيبه.
القضايا الجنائية 2
الشغل 1
الكراء 2
القضاء الإداري 1
الحالة المدنية والوثائق 7
نسخة من رسم الولادة أو وثيقة حالة مدنية ضائعة
الوثيقة الضائعة لا تُعاد صياغتها: السجلّ الوطني هو المصدر، وتُستخرج منه نسخةٌ جديدة من أي مكتب.
الدفتر العائلي
صار الدفتر العائلي إلكترونياً: تُطلب نسخةٌ مستخرجة منه، والدفتر الورقي القديم يبقى صالحاً.
التصريح بالولادة
داخل ثلاثين يوماً من اليوم الموالي للولادة (سنةٌ لمغاربة الخارج)؛ وبعده لا يُسجَّل إلا بإذن.
التصريح بالوفاة
داخل ثلاثين يوماً من اليوم الموالي للوفاة، مدعوماً بشهادة معاينة الوفاة.
تصحيح خطأ في رسم الحالة المدنية
الخطأ المادي يُصحَّح بإذنٍ إداري خلال خمسة عشر يوماً؛ والجوهري بحكمٍ من المحكمة.
تغيير الاسم العائلي
طلبٌ معلَّل عبر المنظومة الرقمية إلى اللجنة العليا، والموافقة تُنفَّذ بمرسوم.
تسجيل ولادة مغربيٍّ بالخارج
تُنقل الولادة إلى السجلّ الوطني بنسخةٍ كاملة من رسم الولادة الأجنبي، داخل سنة.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى.
دليل مبسّط مبني على نصوص القانون، لا يُغني عن استشارة محامٍ ولا عن مراجعة كتابة ضبط المحكمة المختصة. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.