افتح التطبيق
بالمدّة والمادة

الآجال القانونية

60 أجلاً: كم المدّة، ومن متى تبدأ، وماذا يترتّب على فواتها — وكلٌّ بمادته.

المسطرة المدنية 21

30 يوماًاستئناف حكم ابتدائيأجل · يبدأ من تاريخ التبليغ بالحكم15 يوماًالتعرض على حكم غيابيأجل · يبدأ من تاريخ التبليغ بالحكم30 يوماًالطعن بالنقض (مدني)أجل · يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه30 يوماًالمذكرة التفصيلية في النقضأجل · يبدأ من تاريخ تقديم مقال النقض15 يوماًطلب إلغاء حكم قضاء القربأجل · يبدأ من تاريخ التبليغ بالحكم10 أياماستئناف الحكم في الاختصاص النوعيأجل · يبدأ من تاريخ التبليغ بالحكم15 يوماًاستئناف أمر استعجاليأجل · يبدأ من تاريخ تبليغ الأمر15 يوماًالتعرض على الأمر بالأداءأجل · يبدأ من تاريخ التبليغ بالأمر15 يوماًاستئناف الحكم الصادر في التعرض على الأمر بالأداءأجل · يبدأ من تاريخ التبليغ بالحكمسنة واحدةتبليغ الأمر بالأداء قبل سقوطهأجل · يبدأ من تاريخ صدور الأمر بالأداء15 يوماًاستئناف مقرر في الحالة المدنيةأجل · يبدأ من تاريخ التبليغ بالمقرر30 يوماًطلب إعادة النظرأجل · يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه15 يوماًاستئناف رفض المساعدة القضائيةأجل · يبدأ من تاريخ التبليغ بالرفض15 يوماًالطعن في رفض المساعدة القضائيةأجل · يبدأ من تاريخ التبليغ بالرفض (بالطريق الإدارية أو برسالة مضمونة)سنة واحدةرفع دعوى الحيازةأجل · يبدأ من تاريخ الفعل المخل بالحيازة10 أيامالمنازعة في تقدير المصاريفأجل · يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم أو الأمر المحدد للمصاريف10 أياماستئناف أمر في صعوبة التنفيذأجل · يبدأ من تاريخ صدور الأمر (أو تبليغه إن كان غيابياً)10 أيامرفع دعوى الموضوع بعد الحجز التحفظيأجل · يبدأ من تاريخ صدور الأمر بالحجز10 أيامالطعن بالبطلان في محضر رسو المزادأجل · يبدأ من تاريخ تحرير محضر رسو المزاد15 يوماًالاعتراض على مشروع التوزيعأجل · يبدأ من تاريخ التبليغ بمشروع التوزيع30 سنةتنفيذ مقرر قضائي قبل سقوطهأجل · يبدأ من تاريخ صدور المقرر

المسطرة الجنائية 13

10 أياماستئناف حكم جنحي حضوريأجل · يبدأ من تاريخ النطق بالحكم10 أيامالتعرض على حكم جنائي غيابيأجل · يبدأ من تاريخ التبليغ بالحكم20 يوماًاستئناف حكم غيابي دون تعرضأجل · يبدأ من تاريخ التبليغ بالحكم10 أيامالطعن بالنقض (جنائي)أجل · يبدأ من تاريخ صدور المقرر المطعون فيه60 يوماًمذكرة وسائل النقض (جنائي)أجل · يبدأ من تاريخ التصريح بالنقض60 يوماًاستئناف الوكيل العام للملكأجل · يبدأ من تاريخ النطق بالحكم15 سنةتقادم الدعوى العمومية في الجنايةتقادم · يبدأ من يوم ارتكاب الجناية4 سنواتتقادم الدعوى العمومية في الجنحةتقادم · يبدأ من يوم ارتكاب الجنحةسنة واحدةتقادم الدعوى العمومية في المخالفةتقادم · يبدأ من يوم ارتكاب المخالفة15 سنةتقادم العقوبة الجنائيةتقادم · يبدأ من تاريخ اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به4 سنواتتقادم العقوبة الجنحيةتقادم · يبدأ من تاريخ اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي بهسنة واحدةتقادم العقوبة في المخالفةتقادم · يبدأ من تاريخ اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي بهسنتانأول موعد لطلب رد الاعتبار القضائيأقرب موعد · يبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة

الأسرة 5

الشغل 2

الالتزامات والتقادم 5

التجارة والشيك 3

الكراء 5

القضاء الإداري 2

الضمان الاجتماعي 4

نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.