بالمدّة والمادة
الآجال القانونية
60 أجلاً: كم المدّة، ومن متى تبدأ، وماذا يترتّب على فواتها — وكلٌّ بمادته.
المسطرة المدنية 21
30 يوماًاستئناف حكم ابتدائيأجل · يبدأ من تاريخ التبليغ بالحكم15 يوماًالتعرض على حكم غيابيأجل · يبدأ من تاريخ التبليغ بالحكم30 يوماًالطعن بالنقض (مدني)أجل · يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه30 يوماًالمذكرة التفصيلية في النقضأجل · يبدأ من تاريخ تقديم مقال النقض15 يوماًطلب إلغاء حكم قضاء القربأجل · يبدأ من تاريخ التبليغ بالحكم10 أياماستئناف الحكم في الاختصاص النوعيأجل · يبدأ من تاريخ التبليغ بالحكم15 يوماًاستئناف أمر استعجاليأجل · يبدأ من تاريخ تبليغ الأمر15 يوماًالتعرض على الأمر بالأداءأجل · يبدأ من تاريخ التبليغ بالأمر15 يوماًاستئناف الحكم الصادر في التعرض على الأمر بالأداءأجل · يبدأ من تاريخ التبليغ بالحكمسنة واحدةتبليغ الأمر بالأداء قبل سقوطهأجل · يبدأ من تاريخ صدور الأمر بالأداء15 يوماًاستئناف مقرر في الحالة المدنيةأجل · يبدأ من تاريخ التبليغ بالمقرر30 يوماًطلب إعادة النظرأجل · يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه15 يوماًاستئناف رفض المساعدة القضائيةأجل · يبدأ من تاريخ التبليغ بالرفض15 يوماًالطعن في رفض المساعدة القضائيةأجل · يبدأ من تاريخ التبليغ بالرفض (بالطريق الإدارية أو برسالة مضمونة)سنة واحدةرفع دعوى الحيازةأجل · يبدأ من تاريخ الفعل المخل بالحيازة10 أيامالمنازعة في تقدير المصاريفأجل · يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم أو الأمر المحدد للمصاريف10 أياماستئناف أمر في صعوبة التنفيذأجل · يبدأ من تاريخ صدور الأمر (أو تبليغه إن كان غيابياً)10 أيامرفع دعوى الموضوع بعد الحجز التحفظيأجل · يبدأ من تاريخ صدور الأمر بالحجز10 أيامالطعن بالبطلان في محضر رسو المزادأجل · يبدأ من تاريخ تحرير محضر رسو المزاد15 يوماًالاعتراض على مشروع التوزيعأجل · يبدأ من تاريخ التبليغ بمشروع التوزيع30 سنةتنفيذ مقرر قضائي قبل سقوطهأجل · يبدأ من تاريخ صدور المقرر
المسطرة الجنائية 13
10 أياماستئناف حكم جنحي حضوريأجل · يبدأ من تاريخ النطق بالحكم10 أيامالتعرض على حكم جنائي غيابيأجل · يبدأ من تاريخ التبليغ بالحكم20 يوماًاستئناف حكم غيابي دون تعرضأجل · يبدأ من تاريخ التبليغ بالحكم10 أيامالطعن بالنقض (جنائي)أجل · يبدأ من تاريخ صدور المقرر المطعون فيه60 يوماًمذكرة وسائل النقض (جنائي)أجل · يبدأ من تاريخ التصريح بالنقض60 يوماًاستئناف الوكيل العام للملكأجل · يبدأ من تاريخ النطق بالحكم15 سنةتقادم الدعوى العمومية في الجنايةتقادم · يبدأ من يوم ارتكاب الجناية4 سنواتتقادم الدعوى العمومية في الجنحةتقادم · يبدأ من يوم ارتكاب الجنحةسنة واحدةتقادم الدعوى العمومية في المخالفةتقادم · يبدأ من يوم ارتكاب المخالفة15 سنةتقادم العقوبة الجنائيةتقادم · يبدأ من تاريخ اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به4 سنواتتقادم العقوبة الجنحيةتقادم · يبدأ من تاريخ اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي بهسنة واحدةتقادم العقوبة في المخالفةتقادم · يبدأ من تاريخ اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي بهسنتانأول موعد لطلب رد الاعتبار القضائيأقرب موعد · يبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة
الأسرة 5
4 أشهر و10 أيامانقضاء عدة الوفاةمدّة · يبدأ من تاريخ الوفاة3 أشهرانقضاء العدة بالأشهرمدّة · يبدأ من تاريخ الطلاقسنة واحدةأول موعد لطلب مراجعة النفقةأقرب موعد · يبدأ من تاريخ الاتفاق أو الحكم بالنفقة6 أشهرأجل البت في دعوى الشقاقأجلٌ على المحكمة · يبدأ من تاريخ تقديم الطلب30 يوماًالتصريح بالولادة أو الوفاةأجل · يبدأ من تاريخ الولادة أو الوفاة
الشغل 2
الالتزامات والتقادم 5
15 سنةالتقادم العام للدعاوى الناشئة عن الالتزامتقادم · يبدأ من تاريخ اكتساب الحق5 سنواتدعوى التعويض عن الضرر (المسؤولية التقصيرية)تقادم · يبدأ من تاريخ العلم بالضرر وبالمسؤول عنه5 سنواتتقادم الأكرية والفوائد والأقساط الدوريةتقادم · يبدأ من تاريخ حلول القسط5 سنواتدعوى التجار والموردين عن التوريدات المهنيةتقادم · يبدأ من تاريخ التوريد30 يوماًدعوى ضمان العيوب في المنقولاتأجل · يبدأ من تاريخ التسليم
التجارة والشيك 3
الكراء 5
شهرانأجل الإشعار بالإفراغأقرب موعد · يبدأ من تاريخ التوصل بالإشعار15 يوماًأجل أداء الكراء بعد الإنذارأجل · يبدأ من تاريخ التبليغ بالإنذار3 أشهررفع دعوى مراجعة الوجيبة الكرائيةأجل · يبدأ من تاريخ توصل المكتري بالإنذارشهر واحدرد مبلغ الضمانةأجل · يبدأ من تاريخ إرجاع المحلشهر واحدأجل قيام المكري بالإصلاحات بعد إشعارهأجل · يبدأ من تاريخ توصل المكري بالإشعار
القضاء الإداري 2
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى.
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
الضمان الاجتماعي 4