افتح التطبيق
قرار

قرار لوزير العدل رقم 269.04 صادر في 12 ذي الحجة 1424 (3فبراير 2004) بتحديد شكل ومضمون المطبوع الخاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج

مادتان