تخطَّ إلى المحتوى
LawaJ
القانون المغربي بين يديك
الرئيسية
القانون
حلّ مشكلتي
التعلّم
مساحتي
افتح التطبيق
المكتبة القانونية
المادة الأسرية
قرار لوزير العدل رقم 269.04 صادر في 12 ذي الحجة 1424 (3فبراير 2004) بتحديد شكل ومضمون المطبوع الخاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج
قرار
قرار لوزير العدل رقم 269.04 صادر في 12 ذي الحجة 1424 (3فبراير 2004) بتحديد شكل ومضمون المطبوع الخاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج
مادتان
ابدأ القراءة
افتح في التطبيق
المادة 1
يحدد كما يلي شكل ومضمون المطبوع الخاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج إلى السيد قاضي الأسرة المكلف بالزواج بالمحكمة الإبتدائية ب…
المادة 2
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره .
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.
الرئيسية
القانون
حلّ مشكلتي
التعلّم
مساحتي