قرار
قرار لوزير العدل رقم 270.04 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3فبراير 2004) بتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملح عقد الزواج ومحتوياته
3 موادّ
- المادة 1تتمم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج بما يلي: - إذن بالزواج مسلم من المصالح المختصة بالنسبة للعسكريين وأفراد الدرك الملكي وموظفي الإدارة العامة للأمن…
- المادة 2يتضمن عقد الزواج بالإضافة إلى ما ذكر في المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه مهنة الزوجين.
- المادة 3ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.