قانون تنظيمي
القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا
6 موادّ
- المادة 1يقصد بالمناصب العليا في هذا القانون التنظيمي: - مناصب المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من الدستور؛ -…
- المادة 2تطبيقا لأحكام الفصل 49 من الدستور: I - تحدد في الملحق رقم 1 (أ)، المرفق بهذا القانون التنظيمي، لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يعين المسؤولون عنها بظهير بعد…
- المادة 3تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور: - تتمم في البندين (أ) و(ج) من الملحق رقم 2، المرفق بهذا القانون التنظيمي، لائحة المناصب العليا التي تكون موضوع مداولة في مجلس الحكومة،…
- المادة 4تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، تحدد كما يلي مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه: -I مبادئ التعيين: - تكافؤ…
- المادة 5من أجل تطبيق أحكام المادة الرابعة أعلاه، تحدد بنص تنظيمي مسطرة اقتراح المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا، من قبل السلطات المعنية، وتقديم ملفاتهم وعرضها، من قبل رئيس…
- المادة 6تظل الأحكام الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، والتي تنص على معايير ومساطر خاصة للتعيين في بعض المناصب العليا بموجب تشريعات خاصة، سارية…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.