قانون
القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين
27 مادة
الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 1يراد بما يلي في مدلول هذا القانون: العاملة أو العامل المنزلي: العاملة أو العامل الذي يقوم، بصفة دائمة واعتيادية، مقابل أجر، بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت أو بالأسرة كما هي…
- المادة 2تشمل الأشغال المرتبطة بالبيت أو بالأسرة على وجه الخصوص الأعمال التالية: • الاعتناء بشؤون البيت؛ • الاعتناء بالأطفال؛ • الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو…
الباب الثاني: شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين
- المادة 3يتم تشغيل العاملة أو العامل المنزلي بمقتضى عقد عمل محدد أو غير محدد المدة يعده المشغل وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي. ويوقع هذا العقد من قبل المشغل والعاملة أو العامل…
- المادة 4يمكن تشغيل العاملات أو العمال المنزليين المغاربة أو الأجانب عن طريق وكالات التشغيل الخصوصية المحدثة طبقا لأحكام الكتاب الرابع من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل…
- المادة 5يجب على العاملة أو العامل المنزلي أن يقدم للمشغل نسخة مصادق عليها من بطاقة تعريفه الوطنية أو ما يقوم مقامها، وكذا جميع البيانات والوثائق التي يطلبها المشغل، ولا سيما تلك…
- المادة 6يحدد الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة . غير أنه يمكن، خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات (5) تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز…
- المادة 7يمنع تسخير العاملة أو العامل المنزلي لأداء الشغل قهرا أو جبرا.
- المادة 8تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير محددة المدة في خمسة عشر يوما مؤدى عنها .وخلال هذه الفترة، يمكن لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته ودون تعويض.
- المادة 9يمكن إثبات عقد شغل العاملة أو العامل المنزلي بجميع وسائل الإثبات. إذا كان عقد الشغل ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التسجيل.
- المادة 10يجب على المشغل، عند انتهاء عقد الشغل، تحت طائلة أداء تعويض، أن يسلم الأجير شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. يجب أن يقتصر في شهادة الشغل، على ذكر تاريخ التحاق…
- المادة 11تستفيد العاملات أو العمال المنزليون من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة، لاسيما برامج محو الأمية والتربية غير النظامية وبرامج التكوين المهني. وتحدد كيفيات…
- المادة 12يجب على المشغل بصفة عامة أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة العاملات أو العمال المنزليين وصحتهم، وكرامتهم عند قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته.
الباب الثالث: مدة العمل، الراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية وأيام العطل
- المادة 13تحدد مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفين. غير أنه بالنسبة للعاملات أو العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما…
- المادة 14تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة. يمكن باتفاق الطرفين تأجيل الاستفادة من الراحة الأسبوعية وتعويضها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
- المادة 15تستفيد الأم، العاملة المنزلية، ابتداء من تاريخ استئنافها العمل إثر الوضع، من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم وذلك خلال مدة اثني عشر شهرا متوالية. تكون…
- المادة 16تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضى ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عن كل شهر. يمكن تجزئة العطلة السنوية…
- المادة 17تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة مؤدى عنها خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية .ويمكن تأجيل الاستفادة منها إلى تاريخ لاحق يحدد باتفاق الطرفين.
- المادة 18تستفيد العاملة أو العامل المنزلي من رخص تغيب لأسباب عائلية تحدد مددها كما يلي : - زواج العاملة أو العامل المنزلي: سبعة أيام منها أربعة أيام مؤدى عنها؛ - زواج أحد أبناء…
الباب الرابع: الأجر
- المادة 19لا يمكن أن يقل مبلغ الأجر النقدي للعاملة أو العامل المنزلي عن 60 بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. ولا يمكن بأي حال…
- المادة 20كل يوم تغيبت فيه العاملة أو العامل المنزلي دون ترخيص من مشغله، يخصم مقابله من الأجر، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك .
- المادة 21تستحق العاملة أو العامل المنزلي تعويضا عند فصله، إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل. يعادل مبلغ هذا التعويض، عن كل سنة، أو جزء من السنة من…
الباب الخامس: المراقبة والعقوبات
- المادة 22يتلقى الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل الشكايات التي يتقدم بها كل من العاملة أو العامل المنزلي ضد المشغل، أو المشغل ضد عاملته أو عامله المنزلي في كل ما يخص تنفيذ عقد العمل…
- المادة 23يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم: - كل شخص استخدم، خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16…
- المادة 24يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 3000 و5000 درهم كل مشغل لم يتقيد بأحكام المادة 3 أعلاه.
- المادة 25يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 500 و1200 درهم كل مشغل : - لم يسلم للعاملة أو العامل المنزلي شهادة الشغل المنصوص عليها في المادة 10 ، أو لم يسلمها داخل الأجل المحدد، أو لم…
- المادة 26تحل تسمية "العاملات أو العمال المنزليين" محل تسمية "خدم البيوت" وتسمية "المشغل" محل تسمية "صاحب البيت" المنصوص عليهما في القانون رقم 65.99 السالف الذكر. تحل تسمية…
- المادة 27تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل سنة ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص اللازمة لتطبيقه التام. يتعين على المشغلين الذين يشغلون في…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.