الجواب باختصار
يُحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق، ولا تسقط بمضيّ المدّة إلا إذا حُكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية فامتنعت.
السند القانوني
يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت.اقرأ المادة كاملة
أجوبةٌ عامّة مبنيّة على نصوص القانون، لا تعوّض استشارة محامٍ في حالتك. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
أسئلة أخرى في الأسرة
ما الذي يحقّ لي بعد الطلاق؟
للمطلّقة: الصداق المؤخّر إن وُجد، ونفقة العدّة، والسكنى خلالها، والمتعة التي يقدّرها القاضي بحسب مدّة الزواج ووضعية الزوج المالية وأسباب الطلاق. وللأطفال حقوقهم المستقلّة.
طليقي توقّف عن أداء نفقة الأولاد، ماذا أفعل؟
كلّ توقّفٍ عن نفقة الأولاد مدّةً أقصاها شهرٌ دون عذرٍ مقبول تُطبَّق عليه أحكام إهمال الأسرة، ويعاقب الفصل 480 من امتنع عمداً عن أداء نفقةٍ محكومٍ بها. وللمحكمة أن تأمر باقتطاعها من أجره.
إلى متى تستمرّ نفقة الأولاد؟
إلى سنّ الرشد، أو إلى إتمام 25 سنة لمن يتابع دراسته. ولا تسقط نفقة البنت إلا بكسبها أو بزواجها، وتستمرّ للعاجز عن الكسب بسبب إعاقة.
لمن تكون حضانة الأطفال؟
للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم؛ فإن تعذّر ذلك قرّرت المحكمة، لمصلحة المحضون، إسنادها لأحد الأقارب الأكثر أهلية.
تزوّجنا دون توثيق العقد، كيف نثبت الزواج؟
وثيقة عقد الزواج هي الوسيلة المقبولة للإثبات. وإذا حالت أسبابٌ قاهرة دون توثيقه، تعتمد المحكمة في دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات والخبرة، وتراعي وجود أطفالٍ أو حمل.
ما هو التطليق للشقاق؟
حين يطلب الزوجان أو أحدهما حلّ نزاعٍ يُخاف منه الشقاق، تحاول المحكمة الإصلاح؛ فإن تعذّر حكمت بالتطليق وبالمستحقات، مراعيةً مسؤولية كلٍّ منهما. ويُفصل فيه داخل ستة أشهر.