المدّة5 سنوات
تبدأ منتاريخ التوريد
- الإجراء
- المطالبة القضائية
- المعنيّ
- التاجر أو المورد
- طريقة الحساب
- أجل مدني
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: لا يُحسب اليوم الأول، وينقضي الأجل بانتهاء يومه الأخير. الشهر ثلاثون يوماً والسنة ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً. وإذا صادف آخر يوم عطلةً قام مقامه أول يوم عمل بعده.
السند القانوني
(معدل بظهائر8 أبريل 1938و6 يوليوز 1954و2 أبريل 1955) تتقادم بخمس سنوات: دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات التي يقدمونها لغيرهم من التجار أو الموردين أو أرباب المصانع من أجل حاجات مهنهم. تتقادم بسنتين: 1- دعوى الأطباء والجراحين والمولدين وأطباء الأسنان والبياطرة من أجل ما يقومون به من زيارات ويؤدونه م ن عمليات، وكذلك من أجل ما يوردونه من أشياء وما يقدمونه من نقود ابتداء من تاريخ حصوله؛ 2- دعوى الصيادلة من أجل الأدوية التي يوردونها، ابتداء من تاريخ توريدها؛ 3- دعوى المؤسسات الخاصة أو العامة المخصصة…اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.