المدّة5 سنوات
تبدأ منتاريخ حلول القسط
- الإجراء
- المطالبة القضائية
- المعنيّ
- الدائن
- طريقة الحساب
- أجل مدني
إذا فات الأجل: يتقادم القسط.
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: لا يُحسب اليوم الأول، وينقضي الأجل بانتهاء يومه الأخير. الشهر ثلاثون يوماً والسنة ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً. وإذا صادف آخر يوم عطلةً قام مقامه أول يوم عمل بعده.
السند القانوني
الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط.اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.