المدّةسنتان
تبدأ منتاريخ نشوء الحق
- الإجراء
- المطالبة القضائية
- المعنيّ
- الأجير أو المشغل
- طريقة الحساب
- أجل مدني
إذا فات الأجل: يتقادم الحق.
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: لا يُحسب اليوم الأول، وينقضي الأجل بانتهاء يومه الأخير. الشهر ثلاثون يوماً والسنة ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً. وإذا صادف آخر يوم عطلةً قام مقامه أول يوم عمل بعده.
السند القانوني
تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها.اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.