افتح التطبيق
تقادم · الشغل

تقادم الحقوق الناتجة عن عقد الشغل

المدّةسنتان
تبدأ منتاريخ نشوء الحق
الإجراء
المطالبة القضائية
المعنيّ
الأجير أو المشغل
طريقة الحساب
أجل مدني

إذا فات الأجل: يتقادم الحق.

ما يجب أن تعرفه

  • كيف يُحسب: لا يُحسب اليوم الأول، وينقضي الأجل بانتهاء يومه الأخير. الشهر ثلاثون يوماً والسنة ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً. وإذا صادف آخر يوم عطلةً قام مقامه أول يوم عمل بعده.

السند القانوني

المادة 395القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني، وعن عقود التدرج المهني، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو عن إنهائها.
اقرأ المادة كاملة
احسب آخر يومٍ لهذا الأجلأدخل تاريخك في التطبيق، ويُحسب الأجل مع العطل

نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.