المدّة90 يوماً
تبدأ منتاريخ التوصل بمقرر الفصل
- الإجراء
- رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة
- المعنيّ
- الأجير المفصول
- طريقة الحساب
- أجل مدني
إذا فات الأجل: يسقط الحق في الدعوى.
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: لا يُحسب اليوم الأول، وينقضي الأجل بانتهاء يومه الأخير. الشهر ثلاثون يوماً والسنة ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً. وإذا صادف آخر يوم عطلةً قام مقامه أول يوم عمل بعده.
يجب أن ينص مقرر الفصل على هذا الأجل.
السند القانوني
يجب، تحت طائلة سقوط الحق، رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة، في أجل تسعين يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل. يجب النص على الأجل المذكور أعلاه في مقرر الفصل الوارد في المادة 63 أعلاه.اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.