افتح التطبيق
المادة العقارية

الفصل 35

من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري

الفرع الخامس: التحفيظ من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والبت في التعرضات
الفصل 35

عندما يرى القاضي المقرر أن القضية قد أصبحت جاهزة يخبر الأطراف بيوم الجلسة العلنية التي ستعرض فيها وذلك قبل موعدها بثمانية أيام على الأقل بعد التوصل بالاستدعاء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.