افتح التطبيق
المادة العقارية

الفصل 47

من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري

الفرع الخامس: التحفيظ من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والبت في التعرضات
الفصل 47

يبلغ القرار الاستئنافي وفق الكيفية المقررة في قانون المسطرة المدنية ويمكن الطعن فيه بالنقض داخل الأجل المحدد في نفس القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.