الفصل 51-12
ينشر الإعلان عن إيداع اللائحة والتصميم التجزيئيين بالجريدة الرسمية. يتضمن الإعلان المذكور: - موقع المنطقة الخاضعة للتحفيظ الإجباري؛ - تاريخ الإيداع المذكور؛ - أجل التعرض. يعلق هذا الإعلان إلى غاية انتهاء أجل التعرض بمقر السلطة المحلية والجماعة أو الجماعات المعنية والمحكمة الابتدائية والمحافظة العقارية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.