الفصل 51-4
تتكون لجنة التحفيظ الإجباري من: - ممثل السلطة المحلية رئيسا؛ - رئيس الجماعة المعنية أو من ينوب عنه؛ - المحافظ على الأملاك العقارية المعني أو من ينوب عنه؛ - رئيس مصلحة المسح العقاري المعني أو من ينوب عنه. يعين الأعضاء المذكورون بقرار عاملي، وإذا كانت منطقة التحفيظ الإجباري تمتد إلى أكثر من عمالة أو إقليم فإنهم يعينون بقرار مشترك للعمال المعنيين
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.