المادة 20
الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.