افتح التطبيق
المادة الدستورية

المادة 38

من دستور المملكة المغربية 2011

الباب الثاني: الحريات والحقوق الأساسية
المادة 38

يساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.