افتح التطبيق
المادة 71

"يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من هذا الدستور، بالتشريع في الميادين التالية: - الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور؛ - نظام الأسرة والحالة المدنية؛ - مبادئ وقواعد المنظومة الصحية؛ - نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها؛ - العفو العام؛ - الجنسية ووضعيات الأجانب؛ - تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها؛ - التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛ - المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية؛ - نظام السجون؛ - النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ - الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛ - نظام مصالح وقوات حفظ الأمن؛ - نظام الجماعات الترابية ومبادئ تحديد دوائرها الترابية؛ - النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية؛ - النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها؛ - النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي؛ - نظام الجمارك؛ - نظام الالتزامات المدنية والتجارية، وقانون الشركات والتعاونيات؛ - الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية؛ - نظام النقل؛ - علاقات الشغل، والضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية؛ - نظام الأبناك وشركات التأمين والتعاضديات؛ - نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ - التعمير وإعداد التراب؛ - القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة؛ - نظام المياه والغابات والصيد؛ - تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني؛ - إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛ - تأميم المنشآت ونظام الخوصصة. بالإضافة إلى الميادين المشار إليها في الفقرة السابقة، للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية. "

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.