قانون
ظهري شريف رقم 1-60-305 بشأن استعمال الاكراه البدني في القضايا المدنية
3 فصول
- الفصل 1إن تنفيذ جميع الأحكام أو القرارات النهائية الصادرة بأداء مبلغ مالي يمكن أن يتابع عن طريق الإكراه البدني . غير أنه لا يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء…
- الفصل 2يطبق الإكراه البدني وفق القواعد والكيفيات المحددة في المواد من 633 إلى 647 من الظهير الشريف رقم 1.02.255 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم…
- الفصل 3يلغى المقطع الخامس من الفقرة الثانية من الفصل 676 (خامسا) من الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 1378 الموافق 10 يبراير سنة 1959 المحتوى على قانون المسطرة الجنائية…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.