الفصل 3
يلغى المقطع الخامس من الفقرة الثانية من الفصل 676 (خامسا) من الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 1378 الموافق 10 يبراير سنة 1959 المحتوى على قانون المسطرة الجنائية والسلام.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.