افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1001

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: آثار الشركة بين الشركاء وبالنسبة إلى الغير
المادة 1001

لا يلزم أي شريك بأن يقدم حصته من جديد في حالة الهلاك، مع عدم الإخلال بما هو مذكور في الفصل 1052، ولا بأن يزيد حصته إلى ما يتجاوز القدر المقرر بمقتضى العقد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.