افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1012

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: آثار الشركة بين الشركاء وبالنسبة إلى الغير
المادة 1012

لكل شريك دعوى تجاه الآخرين، بنسبة حصة كل واحد منهم في الشركة: أولا - من أجل المبالغ التي أنفقها في سبيل المحافظة على الأشياء المشتركة، وكذلك من أجل المصروفات التي أجراها بدون تفريط ولا إفراط في مصلحة الجميع. ثانيا - من أجل الالتزامات التي تعاقد عليها من غير إفراط في مصلحة الجميع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.