افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1033

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: آثار الشركة بين الشركاء وبالنسبة إلى الغير
المادة 1033

نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر يكون بنسبة حصته في رأس المال. إذا لم يحدد نصيب الشريك إلا في الأرباح، طبقت نفس النسبة في تحمله بالخسائر. وإذا لم يحدد نصيبه إلا في الخسائر طبقت نفس النسبة على نصيبه في الأرباح. وعند الشك، يفترض أن أنصباء الشركاء متساوية. ويقدر نصيب الشريك الذي لم يقدم في رأس المال إلا عمله، بحسب أهمية هذا العمل للشركة. والشريك الذي تتكون حصته في رأس المال، من النقود أو غيرها من القيم، زيادة على عمله، يكون له نصيب يتناسب مع ما قدمه من المال والعمل معا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.