افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1042

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: آثار الشركة بين الشركاء وبالنسبة إلى الغير
المادة 1042

يلتزم الشركاء تجاه الدائنين بنسبة حصة كل منهم في رأس المال ما لم يشترط العقد التضامن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.