افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1050

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: آثار الشركة بين الشركاء وبالنسبة إلى الغير
المادة 1050

ليس لدائني أحد الشركاء الشخصيين، أثناء قيام الشركة، أن يباشروا حقوقهم تجاهه، إلا على نصيبه في الأرباح محددا على أساس الميزانية لا على حصته في رأس المال. أما بعد انقضاء الشركة أو حلها، فيجوز لهم أيضا أن يباشروا حقوقهم على نصيب مدينهم في أصول الشركة بعد خصم الديون منها. غير أنه يجوز لهم قبل إجراء أي تصفية، أن يوقعوا الحجز التحفظي على هذا النصيب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.