المادة 1055
للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أن يتعرضوا على امتداد الشركة. غير أن هذا الحق لا يثبت لهم، إلا إذا كانت ديونهم ثابتة بحكم حائز قوة الأمر المقضي. ويوقف التعرض أثر امتداد الشركة تجاه المتعرضين. إلا أنه يسوغ لباقي الشركاء أن يستحصلوا من القضاء على الحكم بإخراج الشريك الذي وقع التعرض بسببه. وتحدد آثار الإخراج بمقتضى الفصل 1060.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.