المادة 106-3
ينطوي منتوج على عيب عندما لا يتوفر على السلامة التي من المعقول توخيها منه وذلك أخذا بعين الاعتبار كل الظروف، ولا سيما: أ) تقديم المنتوج؛ ب) الاستعمال المرتقب من المنتوج؛ ج) وقت عرض المنتوج في السوق. لا يمكن اعتبار منتوج ينطوي على عيب لكون منتوج آخر أكثر إتقانا عرض لاحقا في السوق.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.