افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1062

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثالث: حل الشركة وإخراج الشركاء منها
المادة 1062

عند موت الشريك، يتحمل ورثته بنفس الالتزامات التي يتحمل بها ورثة الوكيل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.