افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1076

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: التصفية
المادة 1076

ليس للمصفي، ولو كان معينا من المحكمة، أن يخالف القرارات المتخذة بإجماع ذوي المصلحة وال تي تتعلق بإدارة المال المشترك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.