افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1097

من قانون الالتزامات والعقود

القسم الثامن: عقود الغَرَر
المادة 1097

يستثنى من الأحكام السابقة اللعب والمراهنة على سباق الأشخاص وسباق الخيل أو على الرماية أو على المباريات التي تجري على الماء، أو على غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالمهارة والرياضة، وذلك بشرط: أولا: ألا تحصل المراهنة من أحد المتبارين للآخر؛ ثانيا: ألا تحصل المراهنة بين المتفرجين بعضهم مع بعض.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.