افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1148

من قانون الالتزامات والعقود

الباب الثاني: آثار الكفالة
المادة 1148

ليس للكفيل أن يرجع على المدين: أولا: إذا كان الدين الذي أداه يتعلق به شخصيا، وإنما جعل باسم غيره في الظاهر؛ ثانيا: إذا كانت الكفالة قد أعطيت برغم نهي المدين عنها؛ ثالثا: إذا ظهر من تعبير الكفيل الصريح، أو من الظروف، أن الكفالة قد أعطيت على سبيل التبرع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.