افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1153

من قانون الالتزامات والعقود

الباب الثالث: انقضاء الكفالة
المادة 1153

للكفيل أن يتمسك بالمُقاصة بما هو مستحق على الدائن للمدين الأصلي. كما أن له أن يتمسك بالمُقاصة بما هو مستحق له شخصيا على الدائن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.