افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1249

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: الديون المضمونة برهن حيازي أو بامتياز
المادة 1249

الدائن المُرتَهِن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة لمنقول مقدم على غيره في المتحصل من الشيء المرهون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.