افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 140

من قانون الالتزامات والعقود

الباب الثاني: الأجل
المادة 140

(ألغي بظه ير 19 يوليوز 1922.)

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.