المادة 191
تبطل الحوالة: 1- إذا كان الدين أو الحق غير ممكن تحويله بمقتضى سند إنشائه أو بمقتضى القانون؛ 2- إذا كان محلها حقوقا لها صفة شخصية محضة، كحق انتفاع المستحق لحبس؛ 3- إذا كان الدين لا يقبل الحجز أو التعرض. إلا أنه إذا كان الدين لا يقبل الحجز إلا في حدود جزء منه محدد أو قيمة محددة، صحت الحوالة في حدود هذه النسبة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.