المادة 238
يجب أن يقع الوفاء للدائن نفسه أو لممثله المأذون له على وجه صحيح أو للشخص الذي يعينه الدائن لقبض الدين. والوفاء لمن ليست له صلاحية استيفاء الدين لا يبرئ ذمة المدين إلا: 1- إذا أقره الدائن، ولو ضمنيا أو استفاد منه. 2- إذا أذنت به المحكمة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.