افتح التطبيق
المادة 245

تبرأ ذمة المدين بشيء معين بذاته بتسليمه في الحالة التي كان عليها وقت العقد، ومع ذلك يكون مسؤولا عن العيوب التي تحصل منذ هذا التاريخ: 1- إذا نشأ العيب عن فعل أو خطأ يتحمل مسؤوليته، وفقا للأحكام المقررة في الجرائم وأشباه الجرائم؛ 2- إذا كان في حالة مَطْـل وقت حصول العيب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.