افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 266

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: مَطْـلُ المدين
المادة 266

المدين الموجود في حالة مَطْـل يكون مسؤولا عن الحادث الفجائي والقوة القاهرة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.