افتح التطبيق
المادة 342

إرجاع الدائن المرتهن المال المرهون رهنا حيازيا لا يكفي لافتراض حصول الإبراء من الدين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.