افتح التطبيق
المادة 348

يلزم لإجراء التجديد: 1- أن يكون الالتزام القديم صحيحا؛ 2- أن يكون الالتزام الجديد الذي يحل محله صحيحا بدوره.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.