افتح التطبيق
المادة 404

وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي: 1- إقرار الخصم؛ 2- الحجة الكتابية؛ 3- شهادة الشهود؛ 4- القرينة؛ 5- اليمين والنكول عنها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.