افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 409

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: إقرار الخصم
المادة 409

يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك. والأسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد عيبا في الإقرار.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.