المادة 409
يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك. والأسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد عيبا في الإقرار.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك. والأسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد عيبا في الإقرار.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.