افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 491

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: آثار البيع بوجه عام
المادة 491

يكسب المشتري بقوة القانون ملكية الشيء المبيع، بمجرد تمام العقد بتراضي طرفيه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.