افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 544

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التزامات البائع
المادة 544

يسوغ أن يتفق المتعاقدان على أن البائع لا يتحمل بأي ضمان أص.لا إلا أنه لا يكون لهذا الشرط من أثر إلا إعفاء البائع من التعويضات، فلا يمكنه أن يحلل البائع من التزامه برد الثمن الذي قبضه، كله أو بعضه في حالة الاستحقاق. ولا يكون لشرط عدم الضمان أي أثر: 1- إذا بني الاستحقاق على فعل شخصي للبائع نفسه؛ 2- إذا وقع تدليس من البائع، كما إذا باع ملك الغير على علم منه وكما إذا كان يعرف سبب الاستحقاق، ولم يصرح به. وفي هاتين الحالتين الأخيرتين، يلتزم البائع أيضا بالتعويض.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.