افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 584

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثالث: في التزامات المشتري
المادة 584

أحكام الفصل السابق تسري في حالة اكتشاف المشتري في الشيء المبيع عيبا موجبا للضمان.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.