افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 618-12

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: بيع العقارات في طور الإنجاز
المادة 618-12

في حالة التأخر عن أداء الدفعات حسب المراحل المنصوص عليها في الفصل 6- 618 أعلاه، يتحمل المشتري تعويضا لا يتعدى 1 % عن كل شهر من المبلغ الواجب دفعه، على أنلا يتجاوز هذا التعويض 10 في % السنة. في حالة تأخر البائع عن إنجاز العقار في الأجل المحدد فإنه يتحمل تعويضا بنسبة 1 % عن كل شهر من المبلغ المؤدى على أن لا يتجاوز هذا التعويض 10 % في السنة. غير أن هذا التعويض عن التأخير لا يطبق إلا بعد مرور شهر من تاريخ توصل الطرف المخل بالتزاماته بإشعار يوجهه إليه الطرف الآخر بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفصل 37 وما يليه من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 447- 74-1 الصادر بتاريخ 11 من رمضان 1394(28 سبتم بر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.