افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 671

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: آثار الكراء
المادة 671

المكتري الفرعي ملتزم مباشرة تجاه المكري، بقدر ما عليه للمكتري الأصلي، في وقت الإنذار الموجه إليه. ولا يسوغ له التمسك بالمدفوعات المسبقة التي يؤديها للمكتري الأصلي إلا: أولا - إذا كانت هذه المدفوعات مطابقة لعرف المكان؛ ثانيا - إذا كانت هذه المدفوعات محررة في حجة ثابتة التاريخ.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.