افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 679

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: آثار الكراء
المادة 679

لا يسأل المكتري عن الهلاك أو التعيب الحاصل: أولا - من الاستعمال المألوف والعادي للشيء؛ ثانيا - نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة لا يعزى أي منهما إلى خطإه؛ ثالثا - نتيجة حالة القدم أو عيب في البناء أو بسبب عدم إجراء الإصلاحات التي يتحمل بها المكري.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.