المادة 686
دعاوى المكري ضد المكتري بموجب الفصول 670و 672و 674 إلى 676و 678 تتقادم بمضي ستة أشهر من وقت تسلمه الشيء المكترى.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.